الشهيد الثاني

66

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو ما في حكمه ( 1 ) . ( وتعتد ) بعده ( 2 ) ( والمشهور ) بين الأصحاب ( أنها تعتد عدة الوفاة ) ، وفي خبر ( 3 ) سماعة دلالة عليه ، لأنه لم يذكر الطلاق وقال : " بعد مضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا " وباقي الأخبار ( 4 ) مطلقة ، إلا أن ظاهرها ( 5 ) أن العدة عدة الطلاق حيث حكم فيها بأنه يطلقها ، ثم تعتد ، وفي حسنة ( 6 ) بريد دلالة عليه ( 7 ) ، لأنه قال فيها : " فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " وفي الرواية ( 8 ) دلالة على أنه إذا جاء في العدة لا يصير أحق بها إلا مع الرجعة ، فلو لم يرجع بانت منه .